السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
90
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) أي في كلمة « الاستفادة » كما يقال : استحجر الطين : أي صار حجرا . ( 2 ) كتاب الخمس : 80 ، قال قدّس سرّه « والحاصل : أن كلامهم ومعاقد إجماعاتهم بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب والظاهر اعتبار القصد في كليهما إلّا أن الأول أعم ظاهرا ، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا بل لغة . . . » . من المعلوم أن اصطياد السلاطين يكون للّهو لا طلب الفائدة وإن حصلت . ( 3 ) الجواهر 16 : 56 . ( 4 ) منهم : 1 - الشيخ قدّس سرّه في الخلاف 2 : 118 م 139 كتاب الخمس . قال : « يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها . . . إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . 2 - ابن زهرة في الغنية « قال الخمس في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد تجارة ، أو صناعة ، أو زراعة ، أو غير ذلك - راجع الجوامع الفقهية : 507 . -